رشيد المشرف العام
عدد الرسائل : 359 السٌّمعَة : 0 نقاط : 627 تاريخ التسجيل : 16/11/2007
| موضوع: القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91 الأربعاء سبتمبر 23, 2009 12:55 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91 يحـدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .
المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير
المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغـوجية والتربويـة
المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي : ـ التعليم الممنـح للتلاميذ ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .
المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على : ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية
المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية : ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس ـ المذكرات المتعلقة باعداد الدروس ـ التوزيع الشهري للبرنامج ـ التوزيع السنوي للبرنامج ـ دفتـر المنــاداة ـ كراس المداولــة ـ كراريس الإختبـار
المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .
المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .
المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية
المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .
المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .
المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلــي : ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما . ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية ـ الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .
المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .
أحــكــام خـتــامــيـــة
المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .
المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .
وزير التربية | |
|